محمد بن الحسن الشيباني
214
كتاب الأصل ( المبسوط )
حلف على هذا بعتق أو طلاق وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان وهو يعني بأجر ولم يقع قبل هذا كلام فسكنها بغير أجر فقد حنث ولا تغني عنه النية ههنا شيئا لأنه لم يكن قبل هذا كلام يذكر فيه الأجر وكذلك لو حلف لا يسكنها وهو يعني عاريا فسكنها بأجر أو سكنها على وجه غير عارية فإنه يحنث . باب الدخول في كفارة اليمين وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتا لفلان ولم يسم بيتا بعينه ولم ينوه ولم يكن له نية في يمينه ثم دخل بيتا لفلان هو فيه ساكن فإنه يحنث لأن هذا بيت لفلان ألا ترى أنك تقول بيت فلان ومنزل فلان وهو ساكن فيه بإجارة أو سكنى